حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 168
نمايش فراداده

ان تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت: آكل منمالي. قال: فكل الصيد و افده».

و ما رواه الصدوق في كتاب العلل في الصحيحعن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)قال: «سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكلصيد و ميتة، و قلت: ان الله (عز و جل) حرمالصيد و أحل الميتة. قال: يأكل و يفديه،فإنما يأكل ماله».

و عن أبي أيوب في الصحيح قال: «سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن رجل اضطر و هومحرم الى صيد و ميتة، من أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد. قلت: فان الله قد حرمهعليه و أحل له الميتة؟ قال: يأكل و يفدي،فإنما يأكل من ماله».

و عن منصور بن حازم في الموثق قال: «قلتلأبي عبد الله (عليه السلام): محرم اضطر الىصيد و الى ميتة، من أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد. قلت: أ ليس قد أحل اللهالميتة لمن اضطر إليها؟ قال: بلى و لكن يفدي، ألا ترى انه انمايأكل من ماله، فيأكل الصيد و عليه فداؤه»قال: و قد روى انه يأكل من الميتة، لأنهاأحلت له و لم يحل له الصيد.

أقول: و هذه الروايات مع صحة أسانيدأكثرها صريحة في مذهب الشيخ المفيد (قدسالله سره) و من تبعه.

و منها- ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاقعن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): «ان عليا(صلوات الله عليه و على أولاده) كان‏