حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يقول: إذا اضطر المحرم الى الصيد و الىالميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له».

و عن عبد الغفار الجازي قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم إذا اضطر إلىميتة فوجدها و وجد صيدا. فقال:

يأكل الميتة و يترك الصيد».

هذا ما وقفت عليه من روايات المسألة.

و الشيخ (رحمه الله) قد تأول رواية إسحاقبعد نقلها بأنه ليس في الخبر انه إذا اضطرالى الصيد و الميتة، و هو قادر عليهمامتمكن من تناولهما. و إذا لم يكن ذلك فيظاهره حملناه على من لا يجد الصيد و لايتمكن من الوصول اليه و يتمكن من الميتة.انتهى. و لا يخفى ما فيه. و قال بعد نقل خبرعبد الغفار: يحتمل ان يكون المراد بهذاالخبر من لا يتمكن من الفداء و لا يقدرعليه، فإنه يجوز له و الحال على ما وصفناهان يأكل الميتة. و يحتمل ان يكون المراد بهإذا وجد الصيد و هو غير مذبوح فإنه يأكلالميتة و يخلي سبيل الصيد.

و التأويلان- كما ترى- على غاية من البعد. والأظهر عندي هو حمل الخبرين المذكورين علىالتقية كما احتمله في الاستبصار، فإن ذلكمنقول عن جملة من رؤوس المخالفين، مثل أبيحنيفة و الحسن البصري و الثوري و محمد بنالحسن و مالك و احمد كما ذكره في المنتهى. ومن ذلك يظهر ان الحق في المسألة هو ما ذهباليه شيخنا

/ 596