يقول: إذا اضطر المحرم الى الصيد و الىالميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له».
و عن عبد الغفار الجازي قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم إذا اضطر إلىميتة فوجدها و وجد صيدا. فقال:
يأكل الميتة و يترك الصيد».
هذا ما وقفت عليه من روايات المسألة.
و الشيخ (رحمه الله) قد تأول رواية إسحاقبعد نقلها بأنه ليس في الخبر انه إذا اضطرالى الصيد و الميتة، و هو قادر عليهمامتمكن من تناولهما. و إذا لم يكن ذلك فيظاهره حملناه على من لا يجد الصيد و لايتمكن من الوصول اليه و يتمكن من الميتة.انتهى. و لا يخفى ما فيه. و قال بعد نقل خبرعبد الغفار: يحتمل ان يكون المراد بهذاالخبر من لا يتمكن من الفداء و لا يقدرعليه، فإنه يجوز له و الحال على ما وصفناهان يأكل الميتة. و يحتمل ان يكون المراد بهإذا وجد الصيد و هو غير مذبوح فإنه يأكلالميتة و يخلي سبيل الصيد.
و التأويلان- كما ترى- على غاية من البعد. والأظهر عندي هو حمل الخبرين المذكورين علىالتقية كما احتمله في الاستبصار، فإن ذلكمنقول عن جملة من رؤوس المخالفين، مثل أبيحنيفة و الحسن البصري و الثوري و محمد بنالحسن و مالك و احمد كما ذكره في المنتهى. ومن ذلك يظهر ان الحق في المسألة هو ما ذهباليه شيخنا