حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 172
نمايش فراداده

الرجل يحرم و عنده في أهله صيد اما وحش واما طير. قال: لا بأس» و ما رواه ثقةالإسلام و الشيخ في الصحيح عن جميل قال:

«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصيديكون عند الرجل من الوحش في اهله و منالطير، يحرم و هو في منزله؟ قال: و ما بهبأس لا يضره».

و الظاهر ان الحكم المذكور لا خلاف فيه.

ثم انه صرح جملة منهم أيضا بأن الصيد فيالحرم لا يدخل في ملك المحل و لا المحرم، وقيل انه مذهب الأكثر. و مال المحقق فيالنافع الى وجوب الإرسال خاصة، قال: و هليملك المحل صيدا في الحرم؟ الأشبه انهيملك و يجب إرسال ما يكون معه. و حكى فخرالمحققين هذا القول عن الشيخ ايضا.

و استدل على القول المشهور بصحيحة معاويةبن عمار قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طائرأهلي ادخل الحرم حيا فقال: لا يمس، لانالله (عز و جل) يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَآمِناً» و نحوها غيرها من ما تقدم و دل علىتخلية سبيل ما ادخل الحرم من الصيد.

و أنت خبير بان المستفاد منها انما هووجوب إرساله و تخلية سبيله كما ذكره فيالنافع، لا زوال الملك. و إطلاق الرواياتالتي أشرنا