حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجوز ان يبقى على ملكه و ان وجب عليهإرساله و تخليته و حرم عليه إمساكه.

و نقل عن الشيخ (رحمه الله) انه حكم بدخولهفي الملك و ان وجب إرساله، كما في صيدالحرم. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه:

و لا يخلو من قوة.

أقول: لا يخفى ان الاخبار التي قدمناها فيسابق هذه المسألة صريحة الدلالة واضحةالمقالة في الملك، فإنه في غير خبر منها قدعلل الأكل من الصيد و ترجيحه على الميتةبأنه إنما يأكل من ماله و ظاهرها ان الملكعليه باق و ان وجب إرساله في غير الضرورةالموجبة لأكله. و لم أقف على من تنبهللاستدلال بها على هذا الحكم، و هي صريحةفيه كما ترى.

نعم روى الشيخ بسنده عن ابي سعيد المكاريعن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «لايحرم أحد و معه شي‏ء من الصيد حتى يخرجه منملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه ان يخليه».

إلا ان غاية ما تدل عليه هو المنع منالإحرام حتى يخرج الصيد عن ملكه، و لادلالة فيها على انه يخرج الصيد عن ملكالمحرم بمجرد الإحرام، و ان كان فيها نوعاشعار بذلك، إلا انه غير ملتفت اليه بعد ماعرفت من صراحة الروايات المشار إليها فيما ذكرناه.

و اما الحكم الثاني فيدل عليه ما رواهالصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن‏

/ 596