حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
يجوز ان يبقى على ملكه و ان وجب عليهإرساله و تخليته و حرم عليه إمساكه. و نقل عن الشيخ (رحمه الله) انه حكم بدخولهفي الملك و ان وجب إرساله، كما في صيدالحرم. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و لا يخلو من قوة. أقول: لا يخفى ان الاخبار التي قدمناها فيسابق هذه المسألة صريحة الدلالة واضحةالمقالة في الملك، فإنه في غير خبر منها قدعلل الأكل من الصيد و ترجيحه على الميتةبأنه إنما يأكل من ماله و ظاهرها ان الملكعليه باق و ان وجب إرساله في غير الضرورةالموجبة لأكله. و لم أقف على من تنبهللاستدلال بها على هذا الحكم، و هي صريحةفيه كما ترى. نعم روى الشيخ بسنده عن ابي سعيد المكاريعن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «لايحرم أحد و معه شيء من الصيد حتى يخرجه منملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه ان يخليه». إلا ان غاية ما تدل عليه هو المنع منالإحرام حتى يخرج الصيد عن ملكه، و لادلالة فيها على انه يخرج الصيد عن ملكالمحرم بمجرد الإحرام، و ان كان فيها نوعاشعار بذلك، إلا انه غير ملتفت اليه بعد ماعرفت من صراحة الروايات المشار إليها فيما ذكرناه. و اما الحكم الثاني فيدل عليه ما رواهالصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن