حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 178
نمايش فراداده

و به قال ابن بابويه و ابن ابي عقيل والشيخ المفيد و السيد المرتضى و سلار.

و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقةبهذه المسألة هو ما رواه ثقة الإسلام والشيخ في الصحيح عن ابي عبيدة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا أصاب المحرمالصيد و لم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصابفيه الصيد، قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثمقومت الدراهم طعاما، لكل مسكين نصف صاع،فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاعيوما» و نحوها صحيحة محمد بن مسلم و زرارةالمتقدمة في صدر البحث.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلمعن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عنقوله (عز و جل) أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماًقال: عدل الهدى ما بلغ يتصدق به، فان لم يكنعنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكينيوما».

و ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن جميلعن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليهالسلام): «في محرم قتل نعامة؟ قال:

عليه بدنة، فان لم يجد فإطعام ستينمسكينا. و قال: ان كان قيمة البدنة أكثر منإطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستينمسكينا،