حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
و ان كان قيمة البدنة أقل من إطعام ستينمسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة». و روى العياشي في تفسيره عن عبد الله بنسنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«سألته عن قول الله (تعالى) في من قتل صيدامتعمدا و هو محرم فَجَزاءٌ مِثْلُ ماقَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، يَحْكُمُ بِهِذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَالْكَعْبَةِ، أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُمَساكِينَ، أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ماهو؟ قال: ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل،فاما ان يهديه، و اما ان يقوم فيشتري بهطعاما فيطعمه المساكين، يطعم كل مسكينمدا، و اما ان ينظركم يبلغ عدد ذلك منالمساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما». و قد تقدم في صدر كتاب الصوم حديث الزهريعن علي بن الحسين (عليه السلام) و فيه: «أوتدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قال:قلت: لا أدرى. قال: يقوم الصيد قيمة عدل، ثمتفض تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البرأصواعا، فيصوم لكل نصف صاع يوما» و نحوه فيحديث كتاب الفقه الرضوي المتقدم ثمة أيضا. و هذه الروايات ظاهرة في القول الأول. و منها- ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عنابي بصير عن ابي عبد الله