تكليفه بالستين و ان ظن ذلك ظاهرا، بلإنما عليه ثمانية عشر يوما و قد صامها فيضمن ثلاثين.
و قيل عليه انه يشكل على أصله انه ان تم ماذكره من القاعدة الأصولية أمكن منعالاجزاء عن الثمانية عشر، لأنه حينئذ إنمااتى بالصوم على انه من جملة الستين التي هيالواجب الثالث لا انه البدل الذي هوثمانية عشر، و من اتى بعبادة ظانا وجوبهابسبب ثم تبين وجوب بعضها خاصة بسبب آخر ففيإجزائها نظر.
أقول: و يعضده انه لو تم ما ذكره للزم صحةصلاة من صلى في السفر تماما، لوجود صلاةالقصر الواجبة عليه في ضمنها و ان لميقصدها.
و صحة صلاة من صلى الظهر خمسا ساهيا،لوجود الأربع في ضمنها بل ينبغي ان يكونهذا أولى بالصحة، لأنه قصد الأربع في أولدخوله في الصلاة و ذلك لم يقصد الثمانيةعشر بالكلية. و هو لا يقول بذلك.
و بالجملة فإن المسألة لخلوها من النصموضع اشكال، و الركون الى هذه التخريجاتلا يخلو من المجازفة في لاحكام الشرعية.
اختلف الأصحاب في هذه الكفارة فيالنعامة و ما بعدها هل هي مخيرة أو مرتبة؟فذهب الأكثر- و منهم: الشيخ في النهاية والمبسوط، و الشيخ المفيد، و ابن ابي عقيل،و ابن بابويه، و الشهيد في الدروس، والمرتضى، و غيرهم- إلى أنها مرتبة، و نسبهفي المبسوط إلى أصحابنا مؤذنا بدعوىالإجماع عليه، بعد اعترافه بان ظاهرالقرآن يدل على التخيير. و ظاهر العلامة فيجملة من كتبه القول بأنها