حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هو ما أشرنا اليه.

و قيل بوجوب صوم ما قدر عليه. و توجيهه انالرواية الواردة بصوم الثمانية عشر علىتقديرها منزلة على العجز الحاصل قبلالشروع كما هو المعتاد، فيكون محل البحثمن ما لا نص فيه، فيلزم القدر المقدور،لعدم سقوط الميسور بالمعسور و لقوله (صلّىالله عليه وآله): «إذا أمرتكم بشي‏ء فاتوامنه ما استطعتم».

و به يظهر ما في كلام المحقق الشيخ علي فيالشرح في هذا المقام حيث قال: و اما الثاني-و أشار به الى القول المذكور- فلا يظهر لهوجه، فان الحديث لا يتناوله، اعني قوله:«إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم»إذ لو تناوله لوجب مقدوره و ان زاد علىثمانية عشر، و هو ينافي كونها بدلا منالستين الذي دلت عليه الروايات. انتهى. فانكلامه مبني على شمول العجز لما بعد الشروع.

ثم انه لا يخفى ما في قوله: «الذي دلت عليهالروايات» فإنه ليس في شي‏ء من الرواياتان الثمانية عشر بدل من ستين يوما كماعرفت.

و قيل بالسقوط، لتحقق العجز عن المجموع وحصول البدل في ضمن المتقدم من الثلاثينالتي صامها، كما يظهر من ابنه في الشرح،حيث بناه على ان المكلف إذا علم انتفاء شرطالتكليف قبل دخول وقته لا يحسن منهالتكليف، و ان المكلف و الحال ما ذكر لايجوز

/ 596