حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
هو ما أشرنا اليه. و قيل بوجوب صوم ما قدر عليه. و توجيهه انالرواية الواردة بصوم الثمانية عشر علىتقديرها منزلة على العجز الحاصل قبلالشروع كما هو المعتاد، فيكون محل البحثمن ما لا نص فيه، فيلزم القدر المقدور،لعدم سقوط الميسور بالمعسور و لقوله (صلّىالله عليه وآله): «إذا أمرتكم بشيء فاتوامنه ما استطعتم». و به يظهر ما في كلام المحقق الشيخ علي فيالشرح في هذا المقام حيث قال: و اما الثاني-و أشار به الى القول المذكور- فلا يظهر لهوجه، فان الحديث لا يتناوله، اعني قوله:«إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم»إذ لو تناوله لوجب مقدوره و ان زاد علىثمانية عشر، و هو ينافي كونها بدلا منالستين الذي دلت عليه الروايات. انتهى. فانكلامه مبني على شمول العجز لما بعد الشروع. ثم انه لا يخفى ما في قوله: «الذي دلت عليهالروايات» فإنه ليس في شيء من الرواياتان الثمانية عشر بدل من ستين يوما كماعرفت. و قيل بالسقوط، لتحقق العجز عن المجموع وحصول البدل في ضمن المتقدم من الثلاثينالتي صامها، كما يظهر من ابنه في الشرح،حيث بناه على ان المكلف إذا علم انتفاء شرطالتكليف قبل دخول وقته لا يحسن منهالتكليف، و ان المكلف و الحال ما ذكر لايجوز