حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 20
نمايش فراداده

ست ركعات، و أقلها ركعتان.

و يدل على ذلك جملة من الاخبار، كصحيحةمعاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليهالسلام) انه قال: «لا يكون إحرام إلا في دبرصلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبةأحرمت في دبرها بعد التسليم و ان كانتنافلة صليت ركعتين و أحرمت في دبرها، فإذاانفتلت من الصلاة فاحمد الله (عز و جل) وأثن عليه. الحديث».

و صحيحته الأخرى عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «إذا أردت الإحرام في غير وقتصلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما»و ثالثة له ايضا عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «صل المكتوبة ثم أحرم بالحجأو بالمتعة، و اخرج بغير تلبية حتى تصعدإلى أول البيداء. الحديث».

و ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار و عبيدالله الحلبي كلاهما عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «لا يضرك بليل أحرمت أو نهارإلا ان أفضل ذلك عند زوال الشمس».

و عن الحلبي في الصحيح قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أ ليلا أحرم رسول الله(صلّى الله عليه وآله) أم نهارا؟ فقال: بلنهارا فقلت: فأية ساعة؟ قال: صلاة الظهر».

و ما رواه الصدوق و الكليني في الصحيح عنالحلبي عن ابي عبد الله‏