و ما رواه الكليني عن ابي بصير قال: «سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل فرخاو هو محرم في غير الحرم. فقال: عليه حمل وليس عليه قيمته، لانه ليس في الحرم».
و تدل عليه صحيحة زرارة و رواية أبي بصيرالآتيتان في مسألة اجتماع الفداء و القيمةعلى المحرم في الحرم.
و ذهب بعض الأصحاب إلى الاكتفاء هنابالجدي، لصحيحة عبد الله ابن سنانالمتقدمة. و لا بأس به.
و الجدي- على ما ذكره في المدارك و غيره-:من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر، مثلالحمل في كلامهم من أولاد الضأن. و في مجمعالبحرين انه من أولاد المعز ما بلغ ستةأشهر إلى سبعة، و الجمع جداء و أجدي مثلدلاء و أدلي. و في المصباح عن ابن الأنباريانه قال: الجدي هو الذكر من أولاد المعز والأنثى عناق. و قيده بعضهم بكونه في السنةالأولى. انتهى.
و في بيض الحمام ان تحرك الفرخ فحمل و إلافدرهم.
اما الحكم الأول فقد ذكره الشيخ و أكثرالأصحاب.
و استدلوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيحعن علي بن جعفر قال: «سألت أخي موسى (عليهالسلام) عن رجل كسر بيض الحمام و في البيضفراخ قد تحرك. فقال: عليه ان يتصدق عن كلفرخ قد تحرك بشاة، و يتصدق بلحومها ان كانمحرما، و ان كان الفرخ