حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفايطرحه لحمام الحرم» و أورد عليه انالرواية تتضمن التصدق بشاة لا الحمل. أقول: يمكن ان يستدل على وجوب الحمل هنابما رواه في التهذيب عن يونس بن يعقوب قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلأغلق بابه على حمام من حمام الحرم و فراخ وبيض. فقال: ان كان أغلق عليها قبل ان يحرم، فان عليهلكل طير درهما، و لكل فرخ نصف درهم، والبيض لكل بيضة ربع درهم، و ان كان أغلقعليها بعد ما أحرم، فإن عليه لكل طائر شاة،و لكل فرخ حملا و ان لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم»، فان ظاهرها ان الحمل فيالفرخ سواء كان خارجا عن البيضة أو فيها معحياته. إلا ان مورد الرواية هنا في الحرم. و استدل الشيخ على ذلك ايضا بما رواه عنالحلبي عبيد الله في الصحيح قال: «حركالغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم، فسألتأبا عبد الله (عليه السلام) فقال: جديان أوحملان» بحملها على ما إذا كان في البيض فرخقد تحرك، حسبما ورد في صحيحة عبد الله ابنسنان في الفرخ من التخيير بين الفردين. و بالجملة فإن ما ذهب اليه الشيخ لا يخلومن قرب. و اما الحكم الثاني فتدل عليه رواية حريزالمتقدمة، و ما رواه الشيخ في الصحيح عنهايضا عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «وان وطئ