المحرم بيضة و كسرها فعليه درهم، كل هذايتصدق به بمكة و منى، و هو قول الله (تعالى)تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ».
بقي الكلام في ان صحيحة علي بن جعفر دلتعلى ان عليه القيمة و به افتى الشيخ (رحمهالله) و من تبعه. و المستفاد من روايتي حريزالمذكورتين ان عليه عن كل بيضة درهما. ولعل وجه الجمع ان تحمل على ان القيمة فيذلك الوقت درهم، أو التخيير بين الأمرين. والأحوط التصدق بأكثر الأمرين كما ذكره فيالمنتهى.
و تنقيح البحث في المقام يتوقف على رسممسائل:
ينبغي ان يعلم ان ما ذكرناه من أحكامالحمام و فرخه و بيضه مخصوص بما إذا فعلذلك محرما في الحل، اما لو فعله المحل فيالحرم، فان عليه في كل حمامة درهم، و لكلفرخ نصف درهم، و لكل بيضة ربع درهم و يدلعلى ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بنالبختري- و الكليني عنه بإسنادين، أحدهمامن الصحيح أو الحسن بإبراهيم ابن هاشم- عنابي عبد الله (عليه السلام) قال: «فيالحمامة درهم، و في الفرخ نصف درهم، و فيالبيض ربع درهم».
و ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاجقال: «قال