أبو عبد الله (عليه السلام): في قيمةالحمامة درهم، و في الفرخ نصف درهم، و فيالبيض ربع درهم».
و ما رواه الكليني في الصحيح عن صفوان عنابي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «منأصاب طيرا في الحرم و هو محل فعليه القيمة،و القيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم».
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاويةبن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«سألته عن رجل اهدى له حمام أهلي جيء به وهو في الحرم. فقال: ان هو أصاب منه شيئافليتصدق بثمنه نحوا من ما كان يسوى فيالقيمة» و رواه الشيخ في التهذيب و كذاالصدوق في الفقيه إلا انه قال في آخره:«فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه».
و عن حماد بن عثمان قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام):
رجل أصاب طيرين: واحد من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم؟ قال: يشتري بقيمةالذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمامالحرم، و يتصدق بجزاء الآخر».