كذا في كتاب مجمع البحرين. و قال فيالمصباح المنير: و حكى في الجمع (اوزون) وهو شاذ. و على هذا فيكون العطف في كلامالشيخ من قبيل عطف المرادف.
و قد تقدم النقل عن الشيخ علي بن بابويهانه ذهب الى وجوب الشاة في الطير بأنواعهما عدا النعامة، و عليه تدل صحيحة عبد اللهبن سنان المتقدمة و عبارة كتاب الفقهالرضوي التي منها أخذ الشيخ المذكورعبارته و على هذا يتجه القول بوجوب الشاةفي الطير مطلقا ما لم يقم الدليل علىخلافه. و به يندفع عن الشيخ ما أورده عليهالمحقق. إلا ان تخصيصه بهذه الثلاثة لايظهر له وجه. و لعل التحكم باعتبار ذلك.
ثم انه على تقدير وجوب الشاة، فلو تعذرترجع الى ما يقوم مقامها من إطعام عشرةمساكين، ثم مع عدم الإمكان الصيام ثلاثةأيام، لما تقدم من الاخبار الدالة على انمن وجبت عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرةمساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور و الأعور-مثلا- فداه بصحيح، و لو فداه بمثله جازايضا. و كذا لو كان أنثى فداه بالذكر وبالأنثى، و كذا بالعكس. و ربما قيل بوجوبالفداء بالمماثل، رعاية للمماثلةالمفهومة من الآية. و فيه ان المماثلة لاتعتبر ان تكون من جميع الجهات، و إطلاقالروايات يقتضي التتميم. و مقتضى كلامالعلامة في المنتهى و التذكرة ان إجزاءالأنثى في الذكر لا خلاف فيه، لأنها أطيبلحما و أرطب و إنما الخلاف في العكس. وبالجملة فالأظهر الإجزاء مطلقا، إذالظاهر من