و في الموثق عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال في آخره: «وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه، فانعلى كل انسان منهم قيمة قيمة، و ان اجتمعواعليه في صيد فعليهم مثل ذلك».
و ظاهر هذين الخبرين انهم بالاجتماع عليهفي صيده أو أكله فالواجب على كل واحد منهمقيمة ذلك الصيد. و يمكن حمل صحيحة علي بنجعفر على الروايتين الأخيرتين بحملالفدية فيها على القيمة في هذا الموضع.
فلا فدية عليه، و لو اثر فيه و جرحه ثمرءاه بعد ذلك سويا فأقوال، فان لم يعلمحاله لزمه الفداء قيل: و كذلك لو لم يعلماثر فيه أم لا.
و تفصيل هذه الجملة يقع في مواضع الأول- في ما إذا رماه و لم يؤثر فيه، بمعنى انه تحقق و تيقن عدم التأثير فيه،لما سيجيء في المسألة من القول بالفديةمع الشك، فإنه لا شيء كما ذكر، إلا انهينبغي تقييده بما إذا لم يكن له شريك فيالرمي و قد أصاب الصيد فإنه يضمن بسببالمشاركة و ان أخطأ، كما سيأتي ان شاء الله(تعالى) التنبيه عليه.
الثاني- لو اثر فيه ثم رآه بعد ذلك سويا، فإنه قد اختلف فيه الأصحاب، فنقل فيالمختلف عن الشيخ في النهاية و المبسوط، وابن البراج، و ابن إدريس: انه إذا رمىالصيد فأدماه أو كسر يده أو رجله ثم رءاهبعد ذلك صحيحا، كان عليه ربع الفداء. والظاهر ان مرادهم بالفداء هنا هو القيمة،كما وقع