حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 268
نمايش فراداده

و في الموثق عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال في آخره: «وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه، فانعلى كل انسان منهم قيمة قيمة، و ان اجتمعواعليه في صيد فعليهم مثل ذلك».

و ظاهر هذين الخبرين انهم بالاجتماع عليهفي صيده أو أكله فالواجب على كل واحد منهمقيمة ذلك الصيد. و يمكن حمل صحيحة علي بنجعفر على الروايتين الأخيرتين بحملالفدية فيها على القيمة في هذا الموضع.

الثانية- لو رمى صيدا فلم يؤثر فيه [أو أثرفيه ثم رآه سويا‏]

فلا فدية عليه، و لو اثر فيه و جرحه ثمرءاه بعد ذلك سويا فأقوال، فان لم يعلمحاله لزمه الفداء قيل: و كذلك لو لم يعلماثر فيه أم لا.

و تفصيل هذه الجملة يقع في مواضع‏ الأول- في ما إذا رماه و لم يؤثر فيه‏، بمعنى انه تحقق و تيقن عدم التأثير فيه،لما سيجي‏ء في المسألة من القول بالفديةمع الشك، فإنه لا شي‏ء كما ذكر، إلا انهينبغي تقييده بما إذا لم يكن له شريك فيالرمي و قد أصاب الصيد فإنه يضمن بسببالمشاركة و ان أخطأ، كما سيأتي ان شاء الله(تعالى) التنبيه عليه.

الثاني- لو اثر فيه ثم رآه بعد ذلك سويا، فإنه قد اختلف فيه الأصحاب، فنقل فيالمختلف عن الشيخ في النهاية و المبسوط، وابن البراج، و ابن إدريس: انه إذا رمىالصيد فأدماه أو كسر يده أو رجله ثم رءاهبعد ذلك صحيحا، كان عليه ربع الفداء. والظاهر ان مرادهم بالفداء هنا هو القيمة،كما وقع‏