حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
في جملة من عبائرهم التعبير بربع القيمة،كالشرائع و الإرشاد و غيرهما و نقل عنالشيخ علي بن بابويه و الشيخ المفيد، و ابيالصلاح: انه يتصدق بشيء و ذهب المحقق في الشرائعو العلامة في القواعد الى ان عليه الأرش، وبه قطع في المنتهى و التذكرة، إلا انه نقلفيهما عن الشيخ انه يضمن الجميع، لانه مفضالى تلفه، قال: و هو قول أبي حنيفة و هو- كماترى- خلاف ما نقله عنه في المختلف. و العجب من صاحب الذخيرة انه قال هنا نقلاعن العلامة في المنتهى: انه قطع بالأرش، ولم ينقل فيه خلافا إلا عن العامة، مع انهذه صورة عبارته: لو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع فالوجه الأرش، و قال أبوحنيفة: يضمن الجميع. و هو قول الشيخ رحمهالله (تعالى) لانه مفض الى تلفه، فصار كمالو جرحه جرحا تيقن موته. ثم رده بأنه ليسبجيد، لأنه إنما يضمن ما نقص، و التقديرانه لم يتلف جميعه، فلم يضمنه. انتهى. قال في المدارك: و القول بلزوم ربع القيمةبذلك للشيخ و جماعة و استدل عليه بصحيحةعلي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)قال: «سألته عن رجل رمى صيدا و هو محرم،فكسر يده أو رجله، فمضى الصيد على وجهه،فلم يدر الرجل ما صنع الصيد. قال: عليهالفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد فانرءاه بعد ان كسر يده أو رجله و قد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته» و هذه الرواية لاتدل على ما ذكره الشيخ من التعميم. والمتجه قصر الحكم على مورد الرواية ووجوب