مشى عليها و رعى فعليه ربع قيمته، و ان كانذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء،لانه لا يدري لعله قد هلك».
و ما رواه الشيخ عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن محرم رمىصيدا، فأصاب يده و جرح. فقال: ان كان الظبيمشى عليها و رعى و هو ينظر اليه فلا شيءعليه، و ان كان الظبي ذهب على وجهه و هورافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه، لأنهلا يدري لعله قد هلك» كذا في التهذيب، و فيالاستبصار «فعرج» مكان «و جرح».
و لعل الشيخ قد استند في عد الجرح مثلالكسر في هذه المسألة الى هذه الرواية. إلاان روايته لها في الاستبصار كما عرفت من مايضعف الاعتماد عليها في ذلك.
و عن السكوني عن جعفر عن آبائه (عليهمالسلام) عن علي (عليه السلام): «في المحرميصيب الصيد فيدميه، ثم يرسله؟ قال:
عليه جزاؤه».
و في كتاب الفقه الرضوي: «فإن رميت ظبيا،فكسرت يده أو رجله، فذهب على وجهه لا تدريما صنع، فعليك فداؤه، فان