حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأرش في غيره ان ثبت كون الاجزاء مضمونةكالجملة، لكن ظاهر المنتهى انه موضع وفاق.انتهى.

و مرجع مناقشته في الرواية الى ان موردهاكسر يد الصيد و رجله و ما ادعاه الشيخ أعممن ذلك. و بذلك اعترض في المختلف على الشيخايضا، حيث قال بعد نقل القول المتقدم عنه:و الروايات الدالة على ربع الفداء انماوردت على كسر يده أو رجله، و الشيخ (رحمهالله تعالى) في كتابيه ساوى بين الجرح والكسر، و لم نقف على حجته. انتهى.

و هو جيد.

و من الاخبار الواردة في المسألة أيضا مارواه الشيخ في الصحيح عن ابي بصير قال:«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل رمىظبيا و هو محرم، فكسر يده أو رجله، فذهبالظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟ فقال: عليهفداؤه. قلت: فإنه رءاه بعد ذلك مشى؟ قال:عليه ربع ثمنه».

و ما رواه أيضا في الصحيح عن علي بن جعفرعن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عنرجل رمى صيدا، فكسر يده أو رجله و تركه،فرعى الصيد. قال: عليه ربع الفداء».

و ما رواه في الكافي عن ابي بصير عن ابيعبد الله (عليه السلام) «في محرم رمى ظبيا،فأصابه في يده فعرج منها؟ قال: ان كانالظبي‏

/ 596