حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
الأرش في غيره ان ثبت كون الاجزاء مضمونةكالجملة، لكن ظاهر المنتهى انه موضع وفاق.انتهى. و مرجع مناقشته في الرواية الى ان موردهاكسر يد الصيد و رجله و ما ادعاه الشيخ أعممن ذلك. و بذلك اعترض في المختلف على الشيخايضا، حيث قال بعد نقل القول المتقدم عنه:و الروايات الدالة على ربع الفداء انماوردت على كسر يده أو رجله، و الشيخ (رحمهالله تعالى) في كتابيه ساوى بين الجرح والكسر، و لم نقف على حجته. انتهى. و هو جيد. و من الاخبار الواردة في المسألة أيضا مارواه الشيخ في الصحيح عن ابي بصير قال:«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل رمىظبيا و هو محرم، فكسر يده أو رجله، فذهبالظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟ فقال: عليهفداؤه. قلت: فإنه رءاه بعد ذلك مشى؟ قال:عليه ربع ثمنه». و ما رواه أيضا في الصحيح عن علي بن جعفرعن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عنرجل رمى صيدا، فكسر يده أو رجله و تركه،فرعى الصيد. قال: عليه ربع الفداء». و ما رواه في الكافي عن ابي بصير عن ابيعبد الله (عليه السلام) «في محرم رمى ظبيا،فأصابه في يده فعرج منها؟ قال: ان كانالظبي