حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 297
نمايش فراداده

ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي الصباحالكناني قال: «قال أبو عبد الله (عليهالسلام): ما وطأته أو وطأه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه».

و هي- كما ترى- مطلقة في ضمان ما تطأهالدابة، من غير فرق بين اليدين و الرجلين،و لا حال الوقوف و السير.

و ذكر العلامة في المنتهى: ان الدابة لوانقلبت فأتلفت صيدا يضمنه، لانتفاء اليد والحال هذه. و لقول النبي (صلّى الله عليهوآله):

«العجماء جبار».

و احتمل في المدارك قويا عدم الضمان إذاأتلفت شيئا و هي سائبة للرعي أوالاستراحة، للأصل. و انتفاء اليد. و عدمالعموم في الخبرين المتقدمين. و تردد فيهفي الذخيرة، نظرا الى عموم الروايتينالسابقتين بحسب ظاهر اللفظ. و تبادرالدابة التي ركب عليها. أقول:

لا يخفى ضعف الوجه الأول من وجهي التردد.

و مورد الرواية ضمان المحرم، اما المحل فيالحرم فلم أقف على ما يدل على حكمه، إلا انالأصحاب قاطعون بان ما يضمنه المحرم يضمنهالمحل في الحرم، و يتضاعف الجزاء عندالاجتماع.

البحث الرابع في صيد الحرم‏ و فيه مسائل‏

الأولى [حرمة صيد الحرم على المحل‏]

قد صرح الأصحاب (رضوان الله- تعالى-