حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 313
نمايش فراداده

الا ان هذه الرواية قد رواها في الكافي وكذا في الفقيه هكذا:

«نتف حمامة من حمام الحرم» و ليس فيها لفظ«ريشة» و الظاهر تقديمهما على الشيخ فيضبط الاخبار، لما أسلفناه في غير موضع منالإشارة الى ما وقع من الشيخ (رحمه الله) فياخبار التهذيب من التحريف و التغيير فيالمتون و الأسانيد. و حينئذ فيهونالإشكال، لأنه يتناول نتف الريشة فمافوقها.

بقي الكلام في انه لو نتف غير الحمامة أوغير الريش، و فيه اشكال. و قيل هنا يجبالأرش. و هو محتمل إذا اقتضى ذلك نقصالقيمة.

قالوا: و لو حدث بنتف الريشة أو أزيد عيبفي الحمامة ضمن أرشه مع الصدقة. و لا يجبتسليم الأرش باليد الجانية. و لا تسقطالفدية بنبات الريش.

العاشرة [الصيد الذي يذبحه المحل في الحرمميتة‏]

لا خلاف بين الأصحاب في انه لو ذبح المحلصيدا في الحرم كان ميتة. و اما لو ذبحه فيالحل و ادخله الحرم فلا خلاف أيضا في حلهللمحل و تحريمه على المحرم.

و يدل على الحكم الأول صحيحة شهاب بن عبدربه قال:

«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انيأتسحّر بفراخ اوتى بها من غير مكة، فتذبحفي الحرم فأتسحر بها. فقال: بئس السحورسحورك، اما علمت ان ما دخلت به الحرم حيافقد حرم عليك ذبحه و إمساكه».