حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و ما رواه في الكافي و من لا يحضره الفقيهعن مثنى بن عبد السلام عن محمد بن ابيالحكم قال: «قلت لغلام لنا: هي لنا غداء،فأخذ أطيارا من الحرم فذبحها و طبخها،فأخبرت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال:ادفنها و افد كل طير منها».


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال:«سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن صيد رميفي الحل ثم ادخل الحرم و هو حي.


فقال: إذا أدخله الحرم و هو حي فقد حرملحمه و إمساكه. و قال:


لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح فيالحل ثم ادخل الحرم، فلا بأس به».


و يدل على الحكم الثاني صحيحة الحلبيالمذكورة، و في صحيحة أخرى له مثله بزيادةقوله: «فلا بأس للحلال» و فيه إشارة إلىالحكم الثالث.


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن ابييعفور قال: «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام): الصيد يصاد في الحل و يذبح فيالحل، و يدخل الحرم و يؤكل؟ قال: نعم لا بأسبه».

/ 596