حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
و ما رواه في الكافي و من لا يحضره الفقيهعن مثنى بن عبد السلام عن محمد بن ابيالحكم قال: «قلت لغلام لنا: هي لنا غداء،فأخذ أطيارا من الحرم فذبحها و طبخها،فأخبرت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال:ادفنها و افد كل طير منها».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال:«سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن صيد رميفي الحل ثم ادخل الحرم و هو حي.
فقال: إذا أدخله الحرم و هو حي فقد حرملحمه و إمساكه. و قال:
لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح فيالحل ثم ادخل الحرم، فلا بأس به».
و يدل على الحكم الثاني صحيحة الحلبيالمذكورة، و في صحيحة أخرى له مثله بزيادةقوله: «فلا بأس للحلال» و فيه إشارة إلىالحكم الثالث.
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن ابييعفور قال: «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام): الصيد يصاد في الحل و يذبح فيالحل، و يدخل الحرم و يؤكل؟ قال: نعم لا بأسبه».