و اما الحكم الثالث فالدليل فيه ظاهرمكشوف من ما تقدم من الاخبار في أثناءالمباحث المتقدمة.
و منها- ما رواه الشيخ في التهذيب عن عمربن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«و اجتنب في إحرامك صيد البر كله، و لاتأكل من ما صاده غيرك، و لا تشر اليهفيصيده».
و من ما يدل على الأحكام الثلاثة صحيحةمنصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليهالسلام): «في حمام ذبح في الحل، قال:
لا يأكله محرم، و إذا ادخل مكة أكله المحلبمكة، و إذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح فيالحرم فلا يأكله، لأنه ذبح بعد ما بلغمأمنه».
الحادية عشرة- المشهور بين الأصحاب انه لايملك الصيد في الحرم لمحل و لا محرم. و قيل:يدخل في الملك و ان وجب عليه إرساله إذاكان معه دون ما إذا كان نائيا عنه. و قدتقدم تحقيق القول في ذلك في المسألةالثانية عشرة من البحث الأول.
قد صرح الأصحاب بأن كل ما يلزم المحرم فيالحل من كفارة الصيد و المحل في الحرم،فإنه يجتمع على المحرم في الحرم حتى ينتهيإلى البدنة فلا يتضاعف. و قد قدمنا تحقيقالبحث في هذه المسألة مستوفى في مسألةكفارة الحمام في البحث الثاني.
الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله- تعالى-