حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 315
نمايش فراداده

و اما الحكم الثالث فالدليل فيه ظاهرمكشوف من ما تقدم من الاخبار في أثناءالمباحث المتقدمة.

و منها- ما رواه الشيخ في التهذيب عن عمربن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«و اجتنب في إحرامك صيد البر كله، و لاتأكل من ما صاده غيرك، و لا تشر اليهفيصيده».

و من ما يدل على الأحكام الثلاثة صحيحةمنصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليهالسلام): «في حمام ذبح في الحل، قال:

لا يأكله محرم، و إذا ادخل مكة أكله المحلبمكة، و إذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح فيالحرم فلا يأكله، لأنه ذبح بعد ما بلغمأمنه».

الحادية عشرة- المشهور بين الأصحاب انه لايملك الصيد في الحرم لمحل و لا محرم. و قيل:يدخل في الملك و ان وجب عليه إرساله إذاكان معه دون ما إذا كان نائيا عنه. و قدتقدم تحقيق القول في ذلك في المسألةالثانية عشرة من البحث الأول.

البحث الخامس في اللواحق‏ و فيه أيضا مسائل‏

الأولى [جزاء المحرم في الحرم‏]

قد صرح الأصحاب بأن كل ما يلزم المحرم فيالحل من كفارة الصيد و المحل في الحرم،فإنه يجتمع على المحرم في الحرم حتى ينتهيإلى البدنة فلا يتضاعف. و قد قدمنا تحقيقالبحث في هذه المسألة مستوفى في مسألةكفارة الحمام في البحث الثاني.

الثانية [حكم تكرر الصيد‏]

الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله- تعالى-