حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 331
نمايش فراداده

الصيد في عمرة أو متعة فعليك ان تذبح أوتنحر ما لزمك من الجزاء بمكة عند الحزورةقبالة الكعبة موضع النحر، و ان شئت أخرتهالى أيام التشريق فتنحره بمنى. و قد روىذلك ايضا. و إذا وجب عليك في متعة، و ماأتيته من ما يجب عليك فيه الجزاء من حج،فلا تنحره إلا بمنى. فان كان عليك دم واجبقلدته أو جللته أو أشعرته فلا تنحره إلا فييوم النحر بمنى. انتهى.

قوله: «كل ما أتيته من الصيد في عمرة» أيمفردة: «أو متعة» يعني: عمرة تمتع. و ظاهرهان التأخير إلى منى في الصورة المذكورةمروي أيضا. و قوله: «و إذا وجب عليك فيمتعة» اي حج تمتع و قوله: «من حج» يعني:مفرد، فإن إطلاق العمرة على المفردة والحج على حج الافراد كثير في الاخبار، فلامنافاة كما ربما يتوهم.

[فوائد‏]

و تنقيح البحث في المسألة يتوقف على رسمفوائد

الأولى [هل يجوز ذبح أو نحر فداء الصيد فيموضع الإصابة؟‏]

ظاهر المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرحالإرشاد جواز فداء الصيد في موضع الإصابةو عدم وجوب التأخير إلى مكة و منى كماتقدم، و ان كان الأفضل ذلك. و اعتضد في ذلكبما تقدم نقله عن معاوية بن عمار في الصحيحقال: «يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد»قال: و الظاهر انه من الامام (عليه السلام).ثم قال:

و يدل عليه أيضا صحيحة أبي عبيدة الثقة فيكفارة قتل النعامة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «إذا أصاب المحرم الصيد و لم‏