حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
شاء تركه الى ان يقدم فيشتريه فإنه يجزئعنه». قال الشيخ في التهذيب: قوله (عليه السلام):«فوجب عليه الفداء» اي شراؤه. و قوله: «و انشاء تركه» رخصة لتأخير شراء الفداء الى انيقدم مكة أو منى، لان من وجب عليه كفارةالصيد فإن الأفضل ان يفديه من حيث اصابه.ثم استدل على ذلك بما رواه في الصحيح عنمعاوية بن عمار قال: «يفدي المحرم فداءالصيد من حيث صاد». و نقل في الدروس عن الشيخ انه جوز فداءالصيد حيث اصابه، و استحب تأخيره إلى مكة،لصحيحة معاوية. و الظاهر انه بنى على ظاهرهذه العبارة، مع ان الأمر في العبارة إنماهو خلاف ما ذكره حيث انه جعل الأفضل انيفديه من حيث اصابه و ان التأخير إلى مكةرخصة. و كيف كان فإنه من هذه الاخبار يعلم مستندالقول المشهور. و اما ما نقل عن الشيخ علي بن بابويه فهومن كتاب الفقه الرضوي كما عرفت في غيرموضع، و منه يعلم مستنده. قال (عليه السلام) في الكتاب المذكور: و كلما أتيته من