الصيد. الحديث المتقدم» ثم قال: و لا ريبان المصير الى ما عليه الأصحاب أولى وأحوط.
أقول: و قد تقدمه في ذلك شيخه المحققالأردبيلي (قدس سره) حيث قال في شرحالإرشاد على اثر الكلام المتقدم نقله عنه:هذا في كفارة الصيد، اما غيرها فلا يبعدالأفضلية في مكان اللزوم، للمسارعة إلىالخيرات. و لئلا يمنع عنه مانع مثل الموت وغيره.
و لاحتمال الفورية، كما يظهر من كلامالبعض ان الكفارة فورية.
و قد علم من ما سبق انها غير فورية فيالجملة. و الأصل مؤيد مع عدم ظهور دليلخلافه. انتهى.
و الذي وقفت عليه من الاخبار- من ما لميصرح فيه بالصيد أو صرح فيه بغيره- أخبارعديدة: منها- مرسلة أحمد بن محمد المتقدمةو ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بنحازم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال: بمكة، إلا ان يشاء صاحبها ان يؤخرهاإلى منى، و يجعلها بمكة أحب الي و أفضل».
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاويةبن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«سألته عن كفارة العمرة أين تكون؟ قال: بمكة، إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكونبمنى، و تعجيلها أفضل و أحب الي».
و هذان الخبران حملهما في التهذيب علىكفارة غير الصيد، لصحيحة