على غير هذا النحو، إلا انه لا يخلو منالاشكال كما نبهنا عليه ثمة.
و حينئذ فإن وقفوا على مضمون الخبر- من انهمتى أهل كإهلال فلان، فبان ان فلانا ساقالهدي، فإنه يكون شريكا في هديه، كماتضمنه حديث علي (عليه السلام)- ففيه انافتخاره (عليه السلام) بذلك ينافي القولبالعموم كما ادعوه، و ان خرجوا عنه في ذلكلم يتم لهم الاستدلال به.
و بذلك يظهر لك ما في الفروع التي فرعوهافي المسألة من الاختلال.
بل مع صحة الاستدلال بالخبر- كما ادعوه- لاتخلو ايضا من الاشكال و لا سيما ما استحسنهفي المدارك من كلام التذكرة، فإني لا اعرفله وجه حسن مع بناء العبادات على التوقيف.و ما رد به كلام الخلاف في سابق هذهالمسألة- كما قدمنا نقله عنه- جار هنا أيضا.
قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهلو نوى الإحرام بنسك و لبى بغيره انعقد مانواه دون ما تلفظ به، لان المدار علىالنية، و اللفظ لا اعتبار به. و هو كذلك.
و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عناحمد بن محمد بن ابي نصر قال: «قلت لأبيالحسن علي بن موسى (عليه السلام):
كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال: لببالحج و انو المتعة، فإذا دخلت مكة، طفتبالبيت، و صليت الركعتين خلف المقام، وسعيت بين الصفا و المروة، و قصرت، فنسختهاو جعلتها متعة».
و قد تقدمت صحيحة زرارة المنقولة عن كتابالكشي في التنبيه