«سألته عن المحرم يشتري الجواري و يبيع؟قال: نعم».
و إطلاق النص المذكور- و كذا كلام الأصحابفي هذا الباب- يقتضي عدم الفرق في شراءالإماء بين ان يقصد بذلك الخدمة أو التسري.و هو كذلك، و ان حرمت المباشرة.
و قال شيخنا الشهيد الثاني (طاب ثراه) فيالمسالك: فلو قصد المباشرة عند عقد الشراءفي حال الإحرام حرم، و هل يبطل الشراء؟ فيهوجه، منشأه النهي عنه، و الأقوى العدم،لانه عقد لا عبادة.
و قال سبطه السيد السند في المدارك بعدنقل ذلك عنه: قلت:
لا ريب في عدم البطلان، بل الظاهر عدمتحريم الشراء أيضا، لأنه ليس منهيا عنهبخصوصه، و لا علة في المحرم اعني:المباشرة، فلا يكون تحريمها مستلزمالتحريمه، كما هو واضح. انتهى. و هو جيد.
الظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في انه متىاتفق الزوجان على وقوع العقد في حالالإحرام بطل، و سقط المهر قبل الدخول،سواء كانا عالمين أو جاهلين أو بالتفريق. ويدل عليه عموم الأخبار المتقدمة الدالةعلى بطلان النكاح في حال الإحرام. و ان دخلبها و هي جاهلة ثبت لها المهر بما استحل منفرجها، و فرق بينهما مؤبدا مع العلم، و معالجهل الى ان يحصل الإحلال كما تقدم.
و انما الإشكال في ما إذا اختلفا فادعىأحدهما انه وقع العقد في حال الإحرام وأنكر الآخر فادعى وقوعه في حال الإحلال.
و قد حكم الأكثر من الأصحاب (رضوان اللهعليهم) بان القول قول مدعى الصحة بيمينه،بمعنى وقوعه في حال الإحلال.