حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 356
نمايش فراداده

السلام) عن رجل محرم وقع على اهله. فقال: انكان جاهلا فليس عليه شي‏ء، و ان لم يكنجاهلا فان عليه ان يسوق بدنة، و يفرقبينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا الىالمكان الذي أصابا فيه ما أصابا و عليهماالحج من قابل».

و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسنعلى المشهور عن زرارة قال: «سألته عن محرمغشي امرأته و هي محرمة. فقال جاهلين أوعالمين؟ قلت: أجبني عن الوجهين جميعا. قال: ان كاناجاهلين استغفرا ربهما و مضيا على حجهما وليس عليهما شي‏ء، و ان كانا عالمين فرقبينهما من المكان الذي أحدثا فيه، وعليهما بدنة، و عليهما الحج من قابل، فإذابلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهماحتى يقضيا نسكهما و يرجعا الى المكان الذيأصابا فيه ما أصابا. قلت: فأي الحجتينلهما؟ قال: الأولى التي أحدثا فيها ماأحدثا، و الأخرى عليهما عقوبة».

و في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) «في المحرم يقع علىاهله؟ قال: ان كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل، و ان لم يكن أفضى إليهافعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل. قال: وسألته عن رجل وقع على امرأته و هو محرم.قال:

ان كان جاهلا فليس عليه شي‏ء، و ان لم يكنجاهلا فعليه سوق بدنة