حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 357
نمايش فراداده

و عليه الحج من قابل، فإذا انتهى الىالمكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلميجتمعا في خباء واحد- إلا ان يكون معهماغيرهما- حتى يبلغ الهدي محله».

و عن زرارة قال: «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام): رجل وقع على اهله و هو محرم؟ قال: أجاهل أو عالم؟ قال: قلت: جاهل قال: يستغفرالله و لا يعود و لا شي‏ء عليه».

و عن علي بن أبي حمزة قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن محرم واقع اهله. فقال: قداتى عظيما. قلت: قد ابتلى. فقال: استكرههافعليه أو لم يستكرهها؟ قلت: أفتني فيهماجميعا.

فقال: ان كان استكرهها فعليه بدنتان، و انلم يكن استكرهها فعليه بدنة و عليها بدنة،و يفترقان من المكان الذي كان فيه ما كانحتى ينتهيا إلى مكة، و عليهما الحج من قابللا بد منه. قال: قلت: فإذا انتهيا إلى مكةفهي امرأته كما كانت؟ فقال: نعم هي امرأتهكما هي.

فإذا انتهيا الى المكان الذي كان منهما ماكان افترقا حتى يحلا، فإذا أحلا فقد انقضىعنهما. ان ابى كان يقول ذلك».

قال في الكافي: و في رواية أخرى: «فان لميقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكلمسكين مد، فان لم يقدر فصيام ثمانية عشريوما و عليها ايضا كمثله ان لم يكناستكرهها».