حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السلام) عن رجل محرم وقع على اهله. فقال: انكان جاهلا فليس عليه شي‏ء، و ان لم يكنجاهلا فان عليه ان يسوق بدنة، و يفرقبينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا الىالمكان الذي أصابا فيه ما أصابا و عليهماالحج من قابل».

و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسنعلى المشهور عن زرارة قال: «سألته عن محرمغشي امرأته و هي محرمة. فقال جاهلين أوعالمين؟ قلت: أجبني عن الوجهين جميعا. قال: ان كاناجاهلين استغفرا ربهما و مضيا على حجهما وليس عليهما شي‏ء، و ان كانا عالمين فرقبينهما من المكان الذي أحدثا فيه، وعليهما بدنة، و عليهما الحج من قابل، فإذابلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهماحتى يقضيا نسكهما و يرجعا الى المكان الذيأصابا فيه ما أصابا. قلت: فأي الحجتينلهما؟ قال: الأولى التي أحدثا فيها ماأحدثا، و الأخرى عليهما عقوبة».

و في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) «في المحرم يقع علىاهله؟ قال: ان كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل، و ان لم يكن أفضى إليهافعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل. قال: وسألته عن رجل وقع على امرأته و هو محرم.قال:

ان كان جاهلا فليس عليه شي‏ء، و ان لم يكنجاهلا فعليه سوق بدنة

/ 596