حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
السلام) عن رجل محرم وقع على اهله. فقال: انكان جاهلا فليس عليه شيء، و ان لم يكنجاهلا فان عليه ان يسوق بدنة، و يفرقبينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا الىالمكان الذي أصابا فيه ما أصابا و عليهماالحج من قابل». و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسنعلى المشهور عن زرارة قال: «سألته عن محرمغشي امرأته و هي محرمة. فقال جاهلين أوعالمين؟ قلت: أجبني عن الوجهين جميعا. قال: ان كاناجاهلين استغفرا ربهما و مضيا على حجهما وليس عليهما شيء، و ان كانا عالمين فرقبينهما من المكان الذي أحدثا فيه، وعليهما بدنة، و عليهما الحج من قابل، فإذابلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهماحتى يقضيا نسكهما و يرجعا الى المكان الذيأصابا فيه ما أصابا. قلت: فأي الحجتينلهما؟ قال: الأولى التي أحدثا فيها ماأحدثا، و الأخرى عليهما عقوبة». و في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) «في المحرم يقع علىاهله؟ قال: ان كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل، و ان لم يكن أفضى إليهافعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل. قال: وسألته عن رجل وقع على امرأته و هو محرم.قال: ان كان جاهلا فليس عليه شيء، و ان لم يكنجاهلا فعليه سوق بدنة