حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 359
نمايش فراداده

(عليه السلام) عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج. قال:

عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل، و انكانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثلما عليه، و ان كان استكرهها فعليه بدنتان،و عليهما الحج من قابل. آخر الخبر».

و بهذا الاسناد عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «إذا وقع الرجل بامرأته دونالمزدلفة أو قبل ان يأتي المزدلفة فعليهالحج من قابل» و في الكافي نحوه.

و في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام):

«في المحرم يقع على اهله؟ قال: يفرقبينهما و لا يجتمعان في خباء- إلا ان يكونمعهما غيرهما- حتى يبلغ الهدي محله».

و قال في كتاب الفقه الرضوي: «و الرفث:الجماع، فان جامعت و أنت محرم في الفرجفعليك بدنة و الحج من قابل، و يجب ان يفرقبينك و بين أهلك حتى تؤدى المناسك ثمتجتمعان، فإذا حججتما من قابل و بلغتماالموضع الذي واقعتها فرق بينكما حتى تقضياالمناسك ثم تجتمعان، فإن أخذتما على غيرالطريق الذي كنتما أخذتما فيه العام الأوللم يفرق بينكما. و تلزم المرأة بدنة إذاجامعها الرجل فإن أكرهها لزمه بدنتان و لميلزم المرأة شي‏ء، فان كان الرجل جامعها