حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 373
نمايش فراداده

كان غاية التفريق قضاء المناسك خاصة.

الثانية [معنى التفريق المأمور به‏]

معنى التفريق المأمور به في هذه الاخبارهو ان لا يجتمعا في مكان واحد الا و معهماثالث.

كما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسنالى ابان رفعه إلى أحدهما (عليهما السلام)قال: «معنى (يفرق بينهما) اى لا يخلوان و انيكون معهما ثالث» و جملة: «و ان يكون» بيانللجملة الاولى.

و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ابانرفعه الى ابي جعفر و ابي عبد الله (عليهماالسلام) قالا: «المحرم إذا وقع على اهلهيفرق بينهما. يعنى بذلك: لا يخلوان و انيكون معهما ثالث».

و اعتبر الأصحاب في الثالث ان يكون مميزا،لان وجود غير المميز كعدمه. و هو جيد، لانهالمتبادر من العبارة المذكورة بقرينةالمقام.

الثالثة- لو وطئ ناسيا أو جاهلا فقد صرحت الأخبار المتقدمة بأنه لا شي‏ءعليه. و الظاهر انه لا خلاف فيه عندنا. ونقل الخلاف فيه في المنتهى عن مالك و ابيحنيفة و احمد و الشافعي في القديم فإنهمأفسدوا به الحج و أوجبوا البدنة. و أخبارناترده.

و الظاهر ان مثلهما ما لو اكره علىالجماع، كما ذكره العلامة