كان غاية التفريق قضاء المناسك خاصة.
معنى التفريق المأمور به في هذه الاخبارهو ان لا يجتمعا في مكان واحد الا و معهماثالث.
كما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسنالى ابان رفعه إلى أحدهما (عليهما السلام)قال: «معنى (يفرق بينهما) اى لا يخلوان و انيكون معهما ثالث» و جملة: «و ان يكون» بيانللجملة الاولى.
و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ابانرفعه الى ابي جعفر و ابي عبد الله (عليهماالسلام) قالا: «المحرم إذا وقع على اهلهيفرق بينهما. يعنى بذلك: لا يخلوان و انيكون معهما ثالث».
و اعتبر الأصحاب في الثالث ان يكون مميزا،لان وجود غير المميز كعدمه. و هو جيد، لانهالمتبادر من العبارة المذكورة بقرينةالمقام.
الثالثة- لو وطئ ناسيا أو جاهلا فقد صرحت الأخبار المتقدمة بأنه لا شيءعليه. و الظاهر انه لا خلاف فيه عندنا. ونقل الخلاف فيه في المنتهى عن مالك و ابيحنيفة و احمد و الشافعي في القديم فإنهمأفسدوا به الحج و أوجبوا البدنة. و أخبارناترده.
و الظاهر ان مثلهما ما لو اكره علىالجماع، كما ذكره العلامة