حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 375
نمايش فراداده

مجبور بعمل الأصحاب متى اتفقوا على الحكمالمذكور فيها، و هو هنا كذلك، فإنه لامخالف في الحكم المذكور في ما اعلم. و فيالمنتهى لم ينقل الخلاف فيه إلا عن العامة.

الثامن- لو جامع بعد الوقوف بالمشعر و قبلطواف النساء كان حجه صحيحا، و عليه بدنة. و هو مجمععليه كما حكاه في المنتهى.

و يدل على سقوط القضاء هنا الأصل المؤيدبمفهوم قول الصادق (عليه السلام) في صحيحةمعاوية بن عمار المتقدمة: «إذا وقع الرجلبامرأته دون المزدلفة، أو قبل ان يأتيالمزدلفة، فعليه، الحج من قابل».

و يدل على سقوط القضاء مع وجوب البدنةمرسلة الصدوق المتقدمة و قوله (عليهالسلام) في كتاب الفقه: «فان كان الرجلجامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل».

و يدل على وجوب البدنة أيضا مع صحة الحج مارواه في الكافي في الصحيح إلى سلمة بن محرزقال: «سألت أبا عبد الله (عليه‏