و المندوب. انتهى. و هو كذلك.
قال في الكتاب المذكور ايضا: و يجب عليهالقضاء في السنة المقبلة وجوبا على الفور،ذهب إليه علماؤنا. ثم نقل الخلاف في ذلك عنالعامة. و ما ذكره (قدس سره) هو مدلولالأخبار، ففي صحيحة زرارة أو حسنته: «وعليهما الحج من قابل» و في صحيحة معاوية بنعمار: «فعليه بدنة و الحج من قابل» فيموضعين منها، و في رواية علي بن أبي حمزة:«و عليهما الحج من قابل لا بد منه» الى غيرذلك من الاخبار.
الثالث- إذا مس المحرم امرأته، فإن كان بغير شهوة فلا شيء عليه، و انكان بشهوة فعليه دم شاة.
و يدل على ذلك ما تقدم قريبا في صحيحةالحلبي أو حسنته، و ما رواه الشيخ عن محمدبن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل حمل امرأته و هو محرم،فأمنى أو أمذى. فقال:
ان كان حملها أو مسها بشيء من الشهوة-فأمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ- فعليه دميهريقه، فان حملها أو مسها بغير شهوة-فأمنى أو أمذى- فليس عليه شيء».
الرابع- لو استمع الى من يجامع، أو تشاهىلاستماع كلام امرأة من غير نظر، لم يكن عليه شيء و ان أمنى.