حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 407
نمايش فراداده

و المندوب. انتهى. و هو كذلك.

الثاني [وجوب القضاء على الفور‏]

قال في الكتاب المذكور ايضا: و يجب عليهالقضاء في السنة المقبلة وجوبا على الفور،ذهب إليه علماؤنا. ثم نقل الخلاف في ذلك عنالعامة. و ما ذكره (قدس سره) هو مدلولالأخبار، ففي صحيحة زرارة أو حسنته: «وعليهما الحج من قابل» و في صحيحة معاوية بنعمار: «فعليه بدنة و الحج من قابل» فيموضعين منها، و في رواية علي بن أبي حمزة:«و عليهما الحج من قابل لا بد منه» الى غيرذلك من الاخبار.

الثالث- إذا مس المحرم امرأته‏، فإن كان بغير شهوة فلا شي‏ء عليه، و انكان بشهوة فعليه دم شاة.

و يدل على ذلك ما تقدم قريبا في صحيحةالحلبي أو حسنته، و ما رواه الشيخ عن محمدبن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل حمل امرأته و هو محرم،فأمنى أو أمذى. فقال:

ان كان حملها أو مسها بشي‏ء من الشهوة-فأمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ- فعليه دميهريقه، فان حملها أو مسها بغير شهوة-فأمنى أو أمذى- فليس عليه شي‏ء».

الرابع- لو استمع الى من يجامع، أو تشاهىلاستماع كلام امرأة من غير نظر، لم يكن عليه شي‏ء و ان أمنى.