الثاني- ان صحيح معاوية بن عمار و روايةعبد الغفار و مرسلة الفقيه تضمنت انالرابع الورس، و صحيح ابن ابي يعفور جعلعوضه العود، و صاحب الكافي قد نقل حديث عبدالغفار في باب أنواع الطيب من كتاب المروةبلفظ «العود» عوض «الورس» و قد صرح في سندهبان سيفا هو ابن عميرة. و الشيخ نسب العودفي عبارته المتقدمة من التهذيب إلىالرواية. و في الخلاف جعل المحرم هذهالخمسة بإضافة العود إلى الأربعةالمذكورة. و هو الأحوط. و الاحتياط التامفي اجتناب الطيب بجميع أنواعه، إلا ماتقدم في روايات المسألة الأولى، فإنه لامعارض لها. و بعض رجح رواية الورس علىالعود، و طعن في صحة رواية ابن ابي يعفوربما ذكره المحقق الشيخ حسن في المنتقى منالعلة في السند الموجبة لضعفه، و ان عد فيالصحيح غفلة. و هو جيد بناء على الاصطلاحالمذكور.
يستثني من تحريم الطيب على المحرم خلوقالكعبة إجماعا، كما نقله بعضهم.
و لما رواه الصدوق في الصحيح عن حماد بنعثمان قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خلوقالكعبة و خلوق القبر يكون في ثوب الإحرام.فقال: لا بأس بهما، هما طهوران» و الظاهران المراد بالقبر قبر النبي (صلّى اللهعليه وآله وسلّم).