حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بنسنان قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم. قال: لا بأس به، و لا يغسله، فإنه طهور». و عن يعقوب بن شعيب في الصحيح قال: «قلتلأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يصيبثيابه الزعفران من الكعبة. قال: لا يضره، و لا يغسله». و ما رواه الكليني عن ابن ابي عمير فيالصحيح عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «سئل عن خلوق الكعبةللمحرم أ يغسل منه الثوب؟ قال: لا هو طهور.ثم قال: ان بثوبي منه لطخا». و ما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه فيالموثق عن سماعة «انه سأله- يعني: الصادق(عليه السلام)- عن الرجل يصيب ثوبه زعفرانالكعبة و هو محرم. فقال: لا بأس به، و هوطهور، فلا تتقه ان يصيبك». قال في الذخيرة: و يمكن المناقشة بأنالظاهر من التعليل ان غرض السائل توهماحتمال النجاسة بسبب كثرة ملاقاة العامة والخاصة و من لا يتوقى النجاسة، فلا يدل علىجواز الشم. لكن فهم الأصحاب و اتفاقهم يكفيمؤنة هذه المناقشة. أقول: لا ريب في ان هذه المناقشة منالاحتمالات الواهية التي