حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 427
نمايش فراداده

فوائد

الاولى‏

- لو انقطعت رائحة الطيب من الثوب، لطولالزمان، أو صبغ بغيره بحيث لا تظهر رائحتهلا مع الرطوبة و لا مع اليبوسة، فالظاهرجواز استعماله.

الثانية

- قال في التذكرة: لو أصاب ثوبه طيب وجبعليه غسله أو نزعه، فلو كان معه من الماءما لا يكفيه لغسل الطيب و طهارته، غسل بهالطيب، لان للوضوء بدلا.

قال في المدارك بعد ذكر نحو ذلك: و يحتملوجوب الطهارة به، لان وجوب الطهارة قطعي ووجوب الإزالة و الحال هذه مشكوك فيه،لاحتمال استثنائه للضرورة، كما استثنىشمه في الكعبة و السعي.

و الاحتياط يقتضي تقديم الغسل علىالتيمم، ليتحقق فقد الماء حالته. انتهى.

أقول: و من المحتمل قريبا التفصيل في ذلكبين الوقت و خارجه فان كان في الوقتفالأظهر تقديم الوضوء، لانه مخاطب به فيتلك الحال، و التيمم غير مشروع، لانه واجدللماء، و يسقط وجوب الإزالة للضرورة. و ماذكره في المدارك- من ان الاحتياط يقتضيتقديم الغسل- لا يتم في هذه الصورة، لأنهبالتصرف بالماء في تلك الحال يصير من قبيلمن دخل عليه الوقت واجدا للماء فتعمدإراقته و إتلافه، و لا أقل من التأثيم والعقوبة عليه ان لم نقل ببطلان تيممه.

و ان كان قبل الوقت فلا يبعد وجوبالإزالة، لأنه في هذه الحال غير مخاطببالطهارة، و الخطاب بوجوب الإزالة متوجهاليه ليس له معارض.