حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
أقول: و هو الذي دلت عليه الاخبار، و منها-ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن ابى عميرعن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام):«في محرم اصابه طيب؟ فقال: لا بأس ان يمسحهبيده أو يغسله». و ما رواه الكليني عنه في الصحيح أو الحسنعن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليهالسلام): «في المحرم يصيب ثوبه الطيب؟ قال: لا بأس بأن يغسله بيد نفسه». و ما رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان عنابي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال:«لا بأس ان يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه و هومحرم». و ما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار عنابي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عنالمحرم يمس الطيب و هو نائم لا يعلم به.قال: يغسله، و ليس عليه شيء. و عن المحرميدهنه الحلال بالدهن الطيب و المحرم لايعلم ما عليه. قال: يغسله ايضا و ليحذر». و إطلاق هذه الاخبار دال على جواز غسله لهبنفسه و ان استلزم شم الرائحة في تلكالحال. و كأنه من حيث وجوب التكليفبالإزالة يغتفر له الشم في تلك الحال.