و كيف كان فالمسألة- لعدم النص الذي هوالمعتمد عندنا في جميع الأحكام- لا تخلو منالإشكال.
الثالثة - قال في التذكرة: لو فرش فوق الثوب المطيبثوبا يمنع الرائحة و المباشرة، فلا فديةبالجلوس عليه و النوم. و لو كان الحائلثياب نومه، فالوجه المنع، لانه كما منع مناستعمال الطيب في بدنه منع من استعماله فيثوبه. انتهى. و بذلك صرح في المنتهى.
و هو جيد.
و اما قوله في الذخيرة-: و لو كان الحائلثياب بدنه فوجهان.
ثم نقل عن المنتهى المنع، استنادا الى ماذكره في التذكرة من التعليل ثم قال: وللتأمل فيه مجال- فلا اعرف له وجها. إلا انيقول بجواز الطيب في ثوب المحرم، و هو منما وقع الإجماع نصا و فتوى على تحريمه. فأيمجال هنا للتأمل في ما ذكره و المفروض فيالمسألة تعدى الطيب الى ثيابه بالنوم علىذلك الثوب المطيب.
الرابعة - لو غسل الثوب حتى زال عنه الطيب جازاستعماله، إجماعا نصا و فتوى.
و من ذلك ما رواه الصدوق عن الحسين بن ابيالعلاء عن الصادق (عليه السلام) «انه سألهعن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل.فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه. و لو كانمصبوغا كله إذا ضرب الى البياض و غسل فلابأس به».
و عن إسماعيل بن الفضل: «انه سأله عنالمحرم يلبس الثوب