حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 440
نمايش فراداده

ترى- في انه إذا اتزر بالإزار، يغرزهغرزا، و لا يعقده، و لا يشد بعضه ببعض.

و ذكر العلامة أيضا في الكتاب المذكور وغيره في غيره: انه يحرم على المحرم عقدالرداء وزره.

و استدلوا عليه بما رواه الصدوق في الموثقعن سعيد الأعرج:

«انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عنالمحرم، يعقد إزاره في عنقه؟ قال: لا».

قال في المدارك بعد نقل ذلك: و يمكن حملهاعلى الكراهة، لقصورها من حيث السند عنإثبات التحريم. و هو جيد على أصله الغيرالأصيل. و الأظهر هو ما ذكره الأصحاب(رضوان الله عليهم).

إلا انه روى في الكافي عن القداح عن جعفر(عليه السلام):

«ان عليا (صلوات الله عليه) كان لا يرىبأسا بعقد الثوب إذا قصر، ثم يصلي فيه و انكان محرما» و الظاهر حملها على الضرورةكما هو الظاهر منها، فلا منافاة. و مفهومهاكاف في الدلالة كما لا يخفى.

و يزيد ذلك بيانا ما رواه الحميري في كتابقرب الاسناد عن علي ابن جعفر عن أخيه موسىبن جعفر (عليه السلام) قال:

«المحرم لا يصلح له ان يعقد إزاره علىرقبته، و لكن يثنيه على عنقه و لا يعقده» ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله.

الثاني [يجوز للمحرم عقد الهميان فيوسطه‏]

قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) انهيجوز له عقد الهميان في وسطه.