حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 448
نمايش فراداده

الاستغفار، للأصل، و عدم الدليل في الباب.

الخامس [حكم لبس المحرم الخاتم‏]

قد صرح الأصحاب (رضوان الله- تعالى-عليهم) بأنه يحرم على الرجل لبس الخاتم انقصد به الزينة، و ان قصد به السنة فلا بأس.

و يدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح عناحمد بن ابي نصر عن نجيح عن ابي الحسن (عليهالسلام) قال: «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم»قال في الكافي: و في رواية أخرى: «لا يلبسهللزينة».

و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بنإسماعيل قال:

«رأيت العبد الصالح (عليه السلام) و هومحرم، و عليه خاتم، و هو يطوف طوافالفريضة».

و ما رواه في من لا يحضره الفقيه عن مسمععن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته:أ يلبس المحرم الخاتم؟ قال:

لا يلبسه للزينة».

و يؤيده ما في رواية حريز قال: «لا تنظر فيالمرآة و أنت محرم لانه من الزينة. و لاتكتحل المرأة المحرمة بالسواد، ان السوادزينة».

السادس [حكم لبس المحرم السلاح‏]

اختلف الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم)في لبس السلاح للمحرم لغير ضرورة، فقيلبالتحريم، و هو المشهور، و القول بالجوازنادر.