حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يدل على القول المشهور الاخبار: منها- مارواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام): «ان المحرم إذا خافالعدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه».

و في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام): أ يحملالسلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدواأو سرقا فليلبس السلاح».

و في من لا يحضره الفقيه عن عبد الله بنسنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«المحرم إذا خاف لبس السلاح».

و في الكافي عن زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) قال:

«لا بأس بأن يحرم الرجل و عليه سلاحه إذاخاف العدو».

و دلالة هذه الاخبار على التحريم و ان كانبالمفهوم إلا انه مفهوم شرط، و هو حجة عندمحققي الأصوليين و عندي، للأخبارالمتقدمة في مقدمات الكتاب. إلا انه ربمايقال: ان المفهوم إنما يعتبر إذا لم يظهرللتعليق وجه سوى نفى الحكم عن ما عدا محلالشرط، و هنا ليس كذلك. و لا يبعد ان يكونالتعليق باعتبار عدم الاحتياج الى لبسالسلاح عند انتفاء الخوف لا تحريمه. ويؤيده ان مقتضى الرواية الأولى لزومالكفارة بلبس السلاح مع انتفاء الخوف. و لاقائل به.

و يمكن حملها على ما لا يجوز للمحرم لبسهكالدرع، و معه يسقط الاحتجاج بها رأسا. ومن أجل هذه الوجوه مال في المدارك الىالقول بالكراهة وفاقا للمصنف. و فيه نظر،فان الظاهر ان ما ذكره من‏

/ 596