حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
و يدل على القول المشهور الاخبار: منها- مارواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام): «ان المحرم إذا خافالعدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه». و في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام): أ يحملالسلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدواأو سرقا فليلبس السلاح». و في من لا يحضره الفقيه عن عبد الله بنسنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«المحرم إذا خاف لبس السلاح». و في الكافي عن زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) قال: «لا بأس بأن يحرم الرجل و عليه سلاحه إذاخاف العدو». و دلالة هذه الاخبار على التحريم و ان كانبالمفهوم إلا انه مفهوم شرط، و هو حجة عندمحققي الأصوليين و عندي، للأخبارالمتقدمة في مقدمات الكتاب. إلا انه ربمايقال: ان المفهوم إنما يعتبر إذا لم يظهرللتعليق وجه سوى نفى الحكم عن ما عدا محلالشرط، و هنا ليس كذلك. و لا يبعد ان يكونالتعليق باعتبار عدم الاحتياج الى لبسالسلاح عند انتفاء الخوف لا تحريمه. ويؤيده ان مقتضى الرواية الأولى لزومالكفارة بلبس السلاح مع انتفاء الخوف. و لاقائل به. و يمكن حملها على ما لا يجوز للمحرم لبسهكالدرع، و معه يسقط الاحتجاج بها رأسا. ومن أجل هذه الوجوه مال في المدارك الىالقول بالكراهة وفاقا للمصنف. و فيه نظر،فان الظاهر ان ما ذكره من