العامة، و نحوهما من القواعد المذكورة فيمقبولة عمر بن حنظلة و غيرها، لانه متى قيلبعدم الوجوب في شيء من الأحكام و عدمالتحريم و ان الأحكام كلها على الإباحة،فلا اختلاف إلا بالاستحباب و الكراهة، وهذا في التحقيق ليس باختلاف، لاتفاقالاخبار من الطرفين على الجواز.
و بالجملة فإن كلامه في أمثال هذهالمقامات باطل لا ينبغي ان يلتفت اليه، وعاطل لا يعرج عليه، و وجود الفساد أظهر منان يخفى على أحد من ذوي السداد و الرشاد.
و ينبغي التنبيه هنا على فوائد:
لا خلاف و لا إشكال في انه لو اضطر المحرمالى الظلال جاز له التظليل، و قد تقدم ذلكفي جملة من الاخبار السابقة.
و لا ينافي ذلك ما تقدم من صحيحة عبد اللهبن المغيرة أو حسنته قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الظلال للمحرم. فقال:
اضح لمن أحرمت له. قلت: اني محرور و ان الحريشتد علي؟ فقال:
اما علمت ان الشمس تغرب بذنوب المحرمين»فالظاهر حمله على ما لم يبلغ المشقة والضرر بحيث يمكن تحمله.
نعم الخلاف هنا في موضعين: أحدهما- وجوبالفدية و عدمه، و المشهور الوجوب، و خالففيه ابن الجنيد و ذهب الى الاستحباب، لماتقدم نقله عنه من عدم تحريم التظليل. و هوضعيف.
و ثانيهما- ما يجب من الفداء، و المشهورانه شاة، و عن ابن ابي عقيل