حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
صحيحة جميل على ان الترخيص مختص بحالالضرورة، إذ ليس في الخبر ما يدل على عمومالترخيص. و المسألة عندي محل اشكال. انتهى. أقول: لا يخفى ان هذا الفاضل قد ارتكب بماتفرد به من هذا القول شططا، و ازداد فيجميع الأحكام غلطا، و قد بينا في ما سبق انفي ارتكاب هذا القول خروجا عن الدين من حيثلا يشعر قائله، فإنه متى كانت الأوامرالواردة في الاخبار و ما في معناها لا تدلعلى الوجوب و النواهي و ما في معناها لاتدل على التحريم، فاللازم من ذلك اباحةالمحرمات و سقوط الواجبات في جميع أبوابالفقه من عبادات و معاملات، إذ لا محرم ولا واجب بالكلية، و بذلك يلزم العبث فيبعثة الأنبياء و الرسل و سقوط التكليف، وهو كفر محض. نعوذ بالله من زلل الاقدام وزيغ الافهام. و العجب من قوله هنا: «و المسألة عندي محلاشكال» بل مسائل الفقه كلها عنده محلاشكال، بناء على هذه القاعدة الخارجة عنجادة الاعتدال. و أعجب من ذلك انه كثيرا مايتستر في الحكم بالاخبار- بناء على هذهالقاعدة- باتفاق الأصحاب أو اشتهار الحكمبينهم، فكيف خرج عنه؟ مع ان هذه الرواياتالتي استند إليها لا تبلغ قوة في معارضة ماقدمناه سندا و لا عددا و لا دلالة، و الجمعإنما هو فرع وقوع التعارض بناء علىقواعدهم. ثم انه مع الإغماض عن جميع ما ذكرناه لوفرضنا وجود روايات صريحة في الدلالة علىالجواز لكان الواجب حملها على التقية، كماهي القاعدة المنصوصة عن أصحاب العصمة(صلوات الله عليهم). إلا ان الظاهر من العملبقاعدته المذكورة هو اطراح تلك النصوصالواردة بطرق الترجيح كملا، من العرض علىالكتاب، أو على مذهب