أشياء ثلاثة: الاشعار و التلبية والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثةفقد أحرم».
و ما رواه ثقة الإسلام في الكافي-بإسنادين، أحدهما صحيح عندي حسن علىالمشهور بإبراهيم- عن معاوية بن عمار عنابي عبد الله (عليه السلام) «في قول الله عزو جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌفَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ و الفرض:التلبية و الاشعار و التقليد، فأي ذلك فعلفقد فرض الحج. و لا يفرض الحج إلا في هذهالشهور. الحديث».
و عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال:
«إذا كانت البدن كثيرة قام في ما بينثنتين ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى.
و لا يشعر ابدا حتى يتهيأ للإحرام، لأنهإذا أشعر و قلد و جلل وجب عليه الإحرام. وهي بمنزلة التلبية».
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الأشعار- على ماذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم)- ان يشقسنام البعير من الجانب الأيمن، و يلطخصفحته بدم إشعاره. و الاخبار لا تساعد علىما ذكروه من اللطخ، و انما اشتملت على شقسنامها من الجانب الأيمن:
ففي صحيحة الحلبي المتقدمة في المقدمةالرابعة في أنواع الحج في مسألة القارن: «والاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتىيدميها».
و روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنانقال: «سألت