كتابه فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاًأَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِفَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍأَوْ نُسُكٍ فمن عرض له أذى أو وجع، فتعاطىما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا،فالصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على عشرةمساكين يشبعهم من الطعام، و النسك: شاةيذبحها فيأكل و يطعم. و انما عليه واحد منذلك».
و الجواب عنها: ان ما قدمناه من الاخباروارد في خصوص التظليل و دلالة هذا الخبرعليه انما هي بطريق الإطلاق، فيحمل على ماعداه جمعا.
و اما ما نقل عن الصدوق فالظاهر ان مستندهما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة عنابي بصير قال: «سألته عن المرأة يضرب عليهاالظلال و هي محرمة؟ قال: نعم. قلت: فالرجليضرب عليه الظلال و هو محرم؟ قال: نعم إذاكانت به شقيقة، و يتصدق بمد لكل يوم» ورواه الصدوق ايضا بسنده عن علي بن أبي حمزةمثله. و حمل المد هنا على حال الضرورة والعجز عن الشاة.
و كيف كان فهذه الرواية قاصرة عن معارضةما قدمناه من الاخبار فالعمل على المشهور.و الله العالم.
ظاهر الروايات المتقدمة عدم تكرر الفديةبتكرار التظليل في النسك الواحد. و قوىشيخنا الشهيد الثاني إلحاق المختار به.
و الأصل يعضده، و عدم الدليل على التكرريسعده.
نعم الظاهر تكرره بتكرر النسك، لما رواهالشيخ عن ابي علي بن