حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 483
نمايش فراداده

راشد قال: «قلت له (عليه السلام): جعلت فداكانه يشتد على كشف الظلال في الإحرام، لأنيمحرور يشتد علي حر الشمس؟ فقال: ظلل، و أرق دما. فقلت له: دما أودمين؟ قال: للعمرة؟ قلت:

انا نحرم بالعمرة و ندخل مكة فنحل و نحرمبالحج. قال: فارق دمين» و ما رواه في الكافيعن ابي علي بن راشد قال: «سألته عن محرم ظللفي عمرته. قال: يجب عليه دم. قال: و ان خرجالى مكة و ظلل وجب عليه ايضا دم لعمرته و دملحجته».

الثالثة- لو زامل الرجل الصحيح عليلا أوامرأة، اختص التظليل بالعليل أو المرأة دونه، منغير خلاف يعرف.

و تدل عليه الاخبار المستفيضة المتقدمةمن تحريم التظليل للرجل الصحيح. و خصوص ماتقدم في الاخبار التي قدمناها من صحيحةعلي ابن مهزيار عن بكر قال: «كتبت الى ابيجعفر الثاني (عليه السلام). الحديث».

و اما ما رواه الشيخ عن العباس بن معروف عنبعض أصحابنا عن الرضا (عليه السلام) - قال:«سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل علىرأسه، إله أن يستظل؟ قال: نعم»- فأجاب عنهالشيخ باحتمال عود الضمير في: «إله أنيستظل» الى المريض الذي قد ظلل. و هو جيد.على ان هذه الرواية لا تبلغ حجة في معارضةما قدمناه من الاخبار و غيرها أيضا.

الرابعة [هل يختص التحريم بالراكب؟‏]

قد صرح شيخنا الشهيد الثاني (نور الله-تعالى- مرقده‏