و مضجعه) و غيره بان التظليل انما يحرمحالة الركوب، فلو مشى تحت الظلال- كما لومشى تحت الجمل و المحمل- جاز.
و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عنمحمد بن إسماعيل بن بزيع قال: «كتبت الىالرضا (عليه السلام): هل يجوز للمحرم انيمشى تحت ظل المحمل؟ فكتب: نعم» و بها يخصصإطلاق جملة من الاخبار المتقدمة الدالةعلى تحريم التظليل مطلقا.
و قال العلامة في المنتهى: انه يجوزللمحرم ان يمشي تحت الظلال و ان يستظل بثوبينصبه إذا كان سائرا أو نازلا، لكن لايجعله فوق رأسه سائرا خاصة، لضرورة و غيرضرورة، عند جميع أهل العلم.
و ظاهر هذا الكلام تحريم الاستظلال في حالالمشي بجعل الثوب على رأسه سائرا. و الظاهران صحيحة ابن بزيع المذكورة لا تنافي ذلك،فان المتبادر من المشي في ظل المحمل كونالمحمل في أحد الجانبين لا على رأسه.
و يؤيده أيضا ما تقدم في صحيحة إسماعيل بنعبد الخالق عن ابي عبد الله (عليه السلام)قال: «سألته: هل يستتر المحرم من الشمس؟فقال: لا».
و دعوى ان المتبادر منها الاستتار حالالركوب- كما ذكر في المدارك- بعيد. و أكثرالأخبار المتقدمة شاملة بإطلاقها للراكبالماشي، و الحكم فيها وقع معلقا علىالمحرم مطلقا، و الحج كما يكون راكبا يكونماشيا.