حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 488
نمايش فراداده

و هو محرم و هو يتأذى به، فقال: ترى اناستتر بطرف ثوبي؟ قال:

لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك»- فهو محمولعلى الضرورة كما هو ظاهر السياق. و قوله:«رأسك» الظاهر انه بدل من الكاف في قوله:«يصبك» و في بعض النسخ:

«يصب رأسك».

السابعة [لا يضر الخشب الباقية في المحملو نحوه بعد رفع الظلال‏]

الظاهر انه لا يضر الخشب الباقية فيالمحمل و العمارية و نحوها بعد رفعالظلال، لما رواه الفاضل الطبرسي فيالاحتجاج في التوقيعات الخارجة الى محمدبن عبد الله بن جعفر الحميري: «انه كتب الىصاحب الزمان (عليه السلام): يسأله عنالمحرم يرفع الظلال، هل يرفع خشب العماريةأو الكنيسة، و يرفع الجناحين أم لا؟ فكتب(عليه السلام) إليه في الجواب: لا شي‏ءعليه في تركه رفع الخشب» و رواه الشيخ فيكتاب الغيبة مثله.

و اما ما تقدم من رواية القاسم الصيقل-الدالة على ان أبا جعفر (عليه السلام) كانيأمر بقلع القبة و الحاجبين- فالظاهر حملهعلى الفضل و الاستحباب، كما يعطيه سياقالخبر.

و الظاهر ان «الحاجبين» في هذا الخبر وقعتصحيف «الجناحين» كما في الخبر الأول.

الثامنة [جواز الاستظلال في حال الإحرامللنساء و الصبيان‏]

الظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في جوازتظليل النساء و الصبيان كما تقدم في جملةمن الاخبار السابقة.